تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

66

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وقد يتوهم أيضا معارضة صحيحة الحلبي بموثقة سماعة المضمرة قال : « سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله » - الوسائل ج 2 ص 1003 ح 3 - فإنها ظاهرة في وجوب الغسل لكن لا بد من الخروج عن هذا الظهور لأقوائية صحيحة الحلبي في كفاية الصب ، فلا بد من حمل المضمرة إما على بيان أصل النجاسة فيكون المراد عن الغسل تطهيره ، أو على أن المراد من الصبي من أكل الطعام ، كما أوله بذلك الشيخ في الاستبصار ( ج 1 ص 174 ح 604 ) أو على أنّ المراد ما يعمّه والغسل ، فيكفي في الرضيع مجرّد الصبّ فإذا أكل فيغسل أو أن المراد به خصوص الغسل المقابل للصب ، وكان تعلق الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزيا مطلقا سواء كان الصبي رضيعا أو غير رضيع ، أو يكون الأمر للوجوب التخييري ، لا التعييني فيتخير بين أكمل الافراد وهو الغسل وما دونه وهو الصب جمعا بين الأدلة ، فتدبر . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 188 . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 189 .